الشافعي الصغير
113
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام وسواء فيما تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره وتفرقة الهروي بينهما مردودة وتبعه جمع عليه كالتاج السبكي ويكفي في البينة أن تقول ابن عم لأب مثلا وإن لم تسم الوسائط بينه وبين الملحق به كما جزم به بعضهم والأوجه فرضه في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب استفصالهما وكذا يقال في المقر ولهذا بحث الغزي في مسألتنا قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي ولو لم يفصل ثم نقل عن شريح أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره ثم حمل على الصحة ثم قيده بقاض عالم أي ثقة أمين قال ويقاس به كل حكم أجمله ا ه وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره فيثبت نسبه من الملحق به لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه والنسب من جملتها وقيد بعضهم كلام المصنف بالذكر إذ استلحاق المرأة غير مقبول فوارثها أولى ولو رجلا لأنه خليفتها واستوضحه